المحقق الأردبيلي
120
مجمع الفائدة
وتحرم التولية اختيارا . ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر ( أو ) شك في شئ منه وهو على حاله أعاد
--> ( 1 ) ئل باب 47 حديث 4 من أبواب الوضوء ( 2 ) الوسائل باب 47 من أبواب الوضوء 3 - ئل باب 45 حديث 1 من أبواب الحيض ( 4 ) الوسائل باب 51 من أبواب الوضوء ( 5 ) لعل نظره قده إلى ذيل آية الوضوء ، وهو قوله تعالى : ولكن يريد ليطهركم الخ الشامل للطهارة من الخبث والحدث ، إذا لا يمكن إيجاد الطهارة بغير الطاهر والله العالم .